তাওদীহ
التوضيح في حل عوامض التنقيح
তদারক
زكريا عميرات
প্রকাশক
دار الكتب العلمية
প্রকাশনার বছর
1416هـ - 1996م.
প্রকাশনার স্থান
بيروت
জনগুলি
قلنا نعم يعني أن الإعتاق إزالة الملك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى في مسألة تجزي الإعتاق لكن بمعنى أن التصرف الصادر من المالك هي أي إزالة الملك لا بمعنى أن الشارع وضع الإعتاق لإزالة الملك فالمراد بالإعتاق إثبات القوة المخصوصة أي يراد بالإعتاق إثبات القوة المخصوصة لأن الشارع وضعه له فيرد على هذا أن الإعتاق في الشرع إذا كان موضوعا لإثبات القوة المخصوصة ينبغي أن لا يسند إلى المالك فإنه ما أثبت قوة فأجاب بقوله فيسند إلى المالك مجازا لأنه صدر منه سببه وهو إزالة الملك فيكون المجاز في الإسناد كما في أنبت الربيع البقل أو يطلق أي الإعتاق عليها أي إزالة الملك مجازا بقوله أعتق فلان عبده معناه أزال ملكه بطريق إطلاق اسم المسبب على السبب وحينئذ يكون المجاز في المفرد فقوله أو يطلق عطف على قوله فيسند
فإن قيل ليس مجازا هذا إشكال على قوله أو يطلق عليها مجازا أي ليس إطلاق الإعتاق على إزالة الملك بطريق المجاز بل هو اسم منقول أي منقول شرعي والمنقول الشرعي حقيقة شرعية
قلنا منقول في إثبات القوة المخصوصة لا في إزالة الملك ثم يطلق مجازا على سببه وهو إزالة الملك يرد عليه أي على ما سبق أن الطلاق رفع القيد والإعتاق إثبات القوة الشرعية
أنا نستعير الطلاق وهو إزالة القيد لإزالة الملك لا للفظ الإعتاق حتى يقولوا الإعتاق ما هو فالاتصال المجوز للاستعارة موجود بين إزالة الملك وإزالة القيد
ولا يتعلق ببحثنا أن الإعتاق ما هو بالجواب اعلم أن هذا الجواب ليس لإبطال هذا الإيراد فإن هذا الإيراد حق بل يبطل الاستعارة بوجه آخر وهو أن إزالة الملك أقوى من إزالة القيد وليست أي إزالة الملك لازمة لها أي لإزالة القيد
فلا تصح استعارة هذه أي إزالة القيد لتلك أي لإزالة الملك
بل على العكس فإن الاستعارة لا تجري إلا من طرف واحد كالأسد الشجاع
وكذا إجارة الحر عطف على قوله فيقع الطلاق بلفظ العتق
وإنما قيد بالحر حتى لو كان عبدا يثبت البيع تنعقد بلفظ البيع دون العكس لأن ملك الرقبة سبب لملك المنفعة وهذه المسألة مبنية أيضا على الأصل المذكور أن الشيء إذا كان سببا محضا يصح إطلاقه على المسبب دون العكس
পৃষ্ঠা ১৪৯