230

তাওদিহ মাকাল

توضيح المقال في علم الرجال

তদারক

محمد حسين مولوي

প্রকাশক

قسم الأبحاث التراثية بدار الحديث

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২১ AH

জনগুলি

قلت قد عرفت أن المتجه جواز ذلك مطلقا.

ومنها: الوجادة (1) بأن يجد المروى مكتوبا بخط الشيخ الذي هو راويه أو في تصنيفه بخطه أو بخط غيره معاصرا كان الشيخ للواحد أم لا.

في القوانين: " لم يجوزوا الرواية بمجرد ذلك بل يقول: وجدت أو قرأت بخط فلان وفى جواز العمل به قولان " (2).

قلت: ظاهره بل صريحه المنع عن التعبير بالإخبار أو التحديث أو الرواية عنه ولو بقوله: " عنه " سواء أطلق ذلك أو قيده بقيد الوجادة ونحوه وأنه الذي لم يجوزوه والظاهر أنه كذلك لبعد المتجوز عنهما هنا جدا.

وأما جواز الرواية بها: ففي الدراية: " لا خلاف بينهم في منعها " (3) بعد أن حكى قولين في العمل بها وهو كما ترى وإن كان مراده العلم بنفس ما يجده العامل والحق الجواز حيث علم أنه من الشيخ المزبور بتواتر وغيره من أسباب العلم.

وعلى هذا عمل الأكثر بل الجميع في زماننا هذا من غير حاجة إلى ضم غيره مما مر.

إلا أن المتعارف كما في كثير من الأزمنة السالفة ضم الإجازة إلى هذا القسم ولا أعرف في أصحابنا مصنفا بل ولا مؤلفا يخلو عن ذلك فقد كثرت في أزماننا وإن كانت قبل ذلك أكثر إلا أنها لما اشتبهت عند العوام بل وكثير من الخواص لقصور الأفهام أو لتدليس كثير من أولى الأغراض والأمراض بتصديق الفقاهة والاجتهاد أو الحكم بذلك فجعلوها على الإطلاق من الأخير فأثبتوا بها اجتهاد جم غفير ممن لم يشم منه رائحة ولم يقف منه إلا في ناحية، فالأولى سد هذا الباب إلا في حق من هو أهل الفقاهة

পৃষ্ঠা ২৬২