160

يعني أنه يجوز للزوج أن يصالح عن كالئي زوجته الذي في ذمته إذا حل أجله بدراهم عن دنانير أو العكس وسواء كان مقرا أو منكرا فإن كان مؤخرا منع وكذا إذا ادعى عدم حلوله وادعت حلوله لأنه صرف مستأخر وقال أصبغ في الأخير يجوز لأنهما لم يتفقا على فساد (فرع) وفي لب اللباب ولو وقع الصلح على أن يرتحل القاتل من بلد الأولياء فقيل الصلح ينتقض ولصاحب الدم أن يقوم بالقصاص وقيل يجوز ويحكم على القاتل بأن لا يساكنهم أبدا كما شرطوه وهذا هو المشهور المعمول به فإن لم يغب أو غاب ثم عاد وكان الدم قد ثبت فلهم القود والدية وإن لم يثبت كانوا على # حجتهم انتهى (فرع) وفي الرابع من الأجوبة للشيخ عظوم القيرواني يضح الصلح في الحبس كما في ابن عبد الغفور وغيره أن من ادعى عليه في حبس فصالح فيه ثم أراد الرجوع في الصلح لم يكن له ذلك ولو شاء لاستثبت قبل الصلح اه. وفي إحباس المعيار وسئل عمن توفي وخلف أرضا وعقارا وادعى عليه بدين فبيع ذلك واشترى وقضي عنه دينه ثم حبس فقام قائم وادعى أن ما بيع وحبس على قوم معينين وعلى أعقابهم ماله وملك له وليس للمالك فيه شيء فترافع القائم والمحبس عليهم إلى من له النظر في الأحكام الشرعية فطال خصامهم ثم صولح بينهم بأن أخذ القائم مما ادعاه مالا وملكا له مقدار ثلاثة أرباع الحبس المذكور وسلم للمحبس عليهم مقدار الربع من ذلك فهل يا سيدي ما تسلم فيه القائم يبقى على حكم الحبس وحرمته من عدم التصرف فيه بالبيع والهبة وغير ذلك أم لا ويبطل حكم الحبس فيما بقي بينوا لنا ذلك بيانا شافيا فأجاب الجواب أن ما أخذه القائم بملكية الأملاك المحبسة في الصلح على دعواه يكون مطلقا وملكا للقائم على حسب دعواه وأما ما أخذه المعترفون بالحبس في الأملاك المذكورة المقوم عليهام في صلحهم المذكور فإنه يكون حبسا لا مطلقا حسبما اقتضت ذلك دعواهم وأوجبه اعترافهم فلا يرفع ما أوجبه اعترافهم وحكم به إقرارهم قيام القائم المذكور والله سبحانه أعلم وقد نبه الموثقون على الحكم في المسألة حيث تكلموا على وثيقة الصلح في الحبس من كتاب الأحباس والله تعالى أعلم انتهى وقد تم ما أردت الكتابة عليه من أول الرجز إلى باب النكاح بحمد لله تعالى في غرة شوال المبارك من عام ثلاثة وثلاثين وثلاثمائة وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى تحية صح من مؤلفه عثمان بن المكي وفقه الله آمين # الحمد لله على أفضاله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحابته والناسجين على منواله هذا وأن النظارة العلمية قد اطلعت على ما كتبه الفاضل للزكي العالم المدرس الشيخ السيد عثمان ابن المكي على رجز ابن عاصم المسمى بتحفة الحكام من أوله إلى باب النكاح فألفته حسنا في بابه نافعا لراغبيه وطلابه فلذا شكرت مؤلفه على حسن صنعه وأذنت له في نشره وطبعه رجاء لتعميم نفعه وكتب بالنظارة العلمية بالجامع الأعظم أدام الله عمرانه في يوم السبت 15 من ربيع الثاني سنة 1334 وفي 19 فيفري سنة 1916 صح أحمد الشريف. صح محمد بن القاضي. صح محمد الطاهر بن عاشور

تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله باب النكاح # لمالكه السعادة والسلامة ... وطول العمر ما غنت حمامة

পৃষ্ঠা ২১০