140

الأبيات الثلاثة يعني أن من وكل على خصومة مبهمة بأن قال إنسان لآخر وكلتك على المخاصمة عني من غير تقييد بخصومة معينة كما مر وتم خصامه في نازلة ثم أراد أن يشرع في خصومة أخرى مع الأول أو مع غيره فله ذلك بشرطين أحدهما الإطلاق في الوكالة الثاني أن لا يجوز عليه نصف عام من الفراغ من الأولى لإنشاء الثانية وإلا فليس له ذلك ويجدد توكيله لانعزاله بطول المدة إلا إذا كان توكيله مفوضا أو فيه الدوام والاستمرار فلا ينعزل حينئذ إلا بالتصريح بالعزل قال التاودي في شرح الزقاقية إذا وكله على الخصومة عند قاض معين فليس له أن يخاصم عند غيره وهذا إذا لم يكن مفوضا وإلا خاصم من شاء عند من شاء متى شاء ولا مفهوم للخصومة بل الحكم يعمها وغيرها لقول المتيطي في التوكيل على النكاح أن سقط من رسمه دائمة مستمرة وطال أمد التوكيل ستة أشهر سقط إلا بتوكيل ثان. وقول الناظم من زمن التوكيل للخصام الأولى من زمن السكوت ليشمل ما إذا لم يشرع في الخصام أو شرع وسكت وقوله

(وموت من وكل أو وكيل ... يبطل ما كان من التوكيل)

يعني أن موت الموكل أو الوكيل يبطل التوكيل ولا يكون ميراثا خلافا لبعض العلماء ومحل بطلان الوكالة بموت الموكل إذا لم يشرف الوكيل على تمام الخصومة وإلا أتمها كما في التبصرة فلو زاد الناظم

إلا وكيلا قارب التماما ... للخصم أن يلزمه الخصاما

لوفي بالمسئلة وقوله

(وليس من وكله موكل ... بموت من وكله ينعزل)

(والعزل للوكيل والموكل ... منه يحق بوفاة الأول)

পৃষ্ঠা ১৮৬