610

তওদীহ লি শারহি আল-জামিউল সহীহ

التوضيح لشرح الجامع الصحيح

সম্পাদক

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث بإشراف خالد الرباط، جمعة فتحي

প্রকাশক

دار النوادر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق - سوريا

জনগুলি
Commentaries on Hadiths
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
فسمي مهاجر أم قيس، ولا يعرف اسمه بعد البحث عنه، ولعله للستر عليه، فكان قصده بالهجرة من مكة إلى المدينة (بنية) (^١) التزوج بها لا لقصد فضيلة الهجرة، فقال النبي ﷺ ذَلِكَ، وبين مراتب الأعمال بالنيات، فلهذا خص ذكر المرأة دون سائر ما ينوى به الهجرة من أفراد الأغراض الدنيوية؛ لأجل تبيين السبب، وإن كانت أعظم أسباب فتنة الدنيا قَالَ ﷺ: "ما تركت بعدي فتنة أضر عَلَى الرجال من النساء" (^٢)، وذكر الدنيا معها من باب زيادة النص عَلَى السبب، كما أنه لما سُئِلَ عن طهورية ماء البحر زاد: "حل ميتته" (^٣) ويحتمل أن يكون هاجر لمالها مع نكاحها، ويحتمل أنه هاجر لنكاحها وغيره لتحصيل دنيا من جهة ما، فعرض بها.
الثالث: أن ذكرها من باب التنبيه على زيادة التحذير منها كذكر الخاص بعد العام؛ تنبيهًا عَلَى مزيته، كما في ذكر جبريل وميكائيل بعد الملائكة وغير ذَلِكَ، وليس منه قوله تعالى: ﴿وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾ [الرحمن: ٦٨]، بعد ذكر الفاكهة، وإن غلط فيه بعضهم؛ لأن فاكهة نكرة في سياق الإثبات فلا تعم، (لكن وردت في معرض الامتنان) (^٤)، وقد جاء أيضا في القرآن عكس هذا وهو ذكر العام بعد الخاص

= وقال الحافظ في "الفتح" ١/ ١٠: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. اهـ.
(^١) ساقطة من: ج.
(^٢) سيأتي برقم (٥٠٩٦) كتاب: النكاح، باب: ما يتقى من شؤم المرأة، ورواه مسلم (٢٧٤٠) كتاب: الرقاق، من حديث أسامة بن زيد.
(^٣) رواه أبوداود (٨٣) عن أبي هريرة أن رجلًا سأل ..، والترمذي (٦٩) عن أبي هريرة، وفي الباب عن جابر والفراسي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي ١/ ٥١ عن أبي هريرة سأل رجل ..، وابن ماجه (٣٨٧) عن الفراسي.
(^٤) ساقط من: (ج). =

2 / 193