1029

তওদীহ লি শারহি আল-জামিউল সহীহ

التوضيح لشرح الجامع الصحيح

সম্পাদক

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث بإشراف خالد الرباط، جمعة فتحي

প্রকাশক

دار النوادر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق - سوريا

জনগুলি
Commentaries on Hadiths
•
অঞ্চলগুলি
মিশর
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
السادسة: اشتراط النطق بكلمتي الشهادة في الحكم بإسلام الكافر، وأنه لا يكَفُّ عن قتالهم إلا بالنطق بهما، قَالَ القاضي حسين: وإنما يندفع السيف بهما مع الإقرار بأحكامهما لا بمجردهما. وفيما قاله نظر كما تقدم.
السابعة: هذا الحديث مبين ومقيد لما جاء (من) (^١) الأحاديث المطلقة، ومنها مناظرة عمر للصديق في شأن (قتال) (^٢) مانعي الزكاة، إذ فيه: فقال عمر لأبي بكر: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ ﷺ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إله إِلَّا اللهُ. فَمَنْ قَالَ: لَا إله إِلَّا اللهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي دمه ومَالَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهمُ عَلَى اللهِ؟ " فقال الصديق: والله لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ (^٣). فانتقاله إلى القياس واعتراض الفاروق عليه أولًا دليل على أنه خفي عليهما وعلى من حضرهما حديث ابن عمر (^٤) وأبي هريرة (^٥)، كما خفي عليهم حديث جزية المجوس (^٦)، وشأن الطاعون (^٧)، وهذا وأمثاله مما يرجح به مأخذ

(^١) في (ج): في.
(^٢) من (ف).
(^٣) سيأتي هذا الحديث برقمي (١٣٩٩ - ١٤٠٠) كتاب: الزكاة، باب: وجوب الزكاة، ووراه مسلم (٢٠) كتاب: الإيمان، باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا … من حديث أبي هريرة.
(^٤) هو حديث الباب (٢٥)، ورواه مسلم (٢٢).
(^٥) سيأتي برقم (١٣٩٩ - ١٤٠٠)، ورواه مسلم (٢٠).
(^٦) سيأتي برقم (٣١٥٦ - ٣١٥٧) كتاب: الجزية والموادعة، باب: الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب.
(^٧) سيأتي هذا الحديث برقم (٥٧٢٩) كتاب: الطب، باب: ما يذكر في الطب، ورواه مسلم (٢٢١٩) كتاب: السلام، باب: الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها.
قال النووي: اجتمع في هذِه القضية الاحتجاج من عمر بالعموم ومن أبي بكر =

2 / 614