434

তওদীহ

التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب

সম্পাদক

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب

প্রকাশক

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

জনগুলি
Maliki jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
وقوله: (وَقِيلَ: ... إلخ) نسبة فى الجلاب لابن عبد الحكم، فقيل: يركع ويسجد، ويعتدْ بالركعة إن فرغ من فعلها قبل قيام الإمام إلى الركعة الثانية- فى قول ابن عبد الحكم- إلا أن يكون ذلك في صلاة الجمعة، فإنه لا يعتد بالركعة ويلغيها.
وحكى فى البيان الأربعة الأُولَ عن مالك من رواية ابن القاسم، لأنه قال: لمالك فى المسألة ثلاثة أقوال:
الأول: يتبع مطلقًا. الثانى: فواتها مطلقًا. الثالث: التفصيل، فلا يتبعه فى الأولى ويتبعه فيما عداها.
واختلف قوله إلى أى حدٍّ يتبعه- على الأول وعلى الثالث- على قولين:
أحدهما: أنه يتبعه ما لم يرفع رأسه من سجود الركعه التى غفل فيها.
والثانى: أنه يتبعه مالم يعقد الركعه التى تليها، على اختلاف قوله فى العقد، هل هو بالرفع أو بوضع اليدين على الركبتين؟ قال: وسواء على مذهب مالك غفل، أو سها، او نعس، أو زوحم، أو اشتعل بحل إزاره، أو ربطه وما أشبه ذلك. وسواء أيضًا على مذهبه أحرم قبل أن يركع الإمام، أو بعد أن ركع إذا كان لولا ما اعتراه من الغفلة وما أشبهه لأدرك معه الركوع، وأما لو كبر بعد أن ركع الإمام فلم يدرك معه حتى رفع رأسه فقد فاتته الركعة ولا يجزئه ان يركع بعده ويتبعه، قولًا واحدًا.
وأخذ ابن وهب واشهب بقول مالك الأول إذا احرم قبل ان يركع الإمام، وبالقول الثانى إذا أحرم بع أن ركع الغمام، ولم بفرقا بين الزحام وغيره.
وأخذ ابن القاسم فى الزحام بالقول الثانى، وفيما سواه من الغفلة والاشتغال بالقول الثالث. انتهى باختصار.

1 / 436