415

তওদীহ

التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب

সম্পাদক

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب

প্রকাশক

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

জনগুলি
Maliki jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
وَالْقَهْقَهَةُ تُبْطِلُ مُطْلَقًا، وَقِيلَ: عَمْدًا. وَفِيهَا: يَتَمَادَى الْمَامُومُ وَيُعِيدُ
(مُطْلَقًا) أي: عمدًا أو غلبة [٦٦ / ب] أو نسيانًا، وهكذا روي ابن القاسم عن مالك، نقله التونسي، وكذلك قال صاحب البيان أنه لا يعذر فيه بالغلبة ولا بالنسيان عند ابن القاسم خلافًا لسحنون في قوله أن الضحك نسيانًا بمِنزلة الكلام نسيانًا ولابن المواز أيضًا: إذا صح نسيانه مثل أن ينسى أنه في صلاة. انتهى.
وإلى هذا القول أشار بقوله: (وَقِيلَ: عَمْدًا) وهذه المسألة على ثلاثة أقسام: لأنه إما أن يضحك عامدًا مع القدرة على الإمساك أو مغلوبًا، أو نسيانًا.
فأما الأول: فيؤخذ مِن كلام المصنف نفي الخلاف فيه، وكذلك قال في البيان: إنَّه إِنْ البيان كان عامدًا قادرًاَ على الإمساك فلا خلاف أنه أبطل صلاته وصلاةَ مَن خلفه، وإنْ كان إمامًا يقطع ولا يتمادى عليها، فذًّا كان أو مأمومًا أو إمامًا، ونحوه لِلَّخمى.
وأما إن ضحك غلبةً فقال اللخمي: إنْ كان فَذًّا قطع، وإن كان مأمومًا مضى وأعاد انتهى. وأما الإمام فوقع لابن القاسم في العتبية: أنه يقدِّم غيره فيتمُّ بهم، ويتم هو الصلاة معهم، ثم يعيد إذا فرغوا. وفي بعض الروايات: ويعيدون. قال في البيان: وقال يحي بن عمر: قوله يقدم غيره .. إلى آخره، لا يعجبني. قال: ولا وجه لإنكاره؛ لأن قولَه أنه يُقدم غيره ويتم معهم صحيحٌ على ما في المدونة في المأموم يتمادى مع الإمام ولا يقطع فإذا لم يقطع المأمومُ مِن أجلِ فضلِ الجماعة التي قد دخل فيها فالإمامُ كذلك ... والأظهرُ أنه لا إعادة على المأمومين، وهو ظاهر ما في الواضحة مِن رواية مطرف عنه، وأما هو فيعيد على أصله في المدونة في المأموم، وذهب فضلٌ إلى أنه إذا قدم مَن يتم بهم الصلاة يقطع هو ويدخل معهم، لأن الصلاة قد فسدت عليه بضحكه. انتهى. وحمل اللخمي ما في العتيبة على المأمومين يعيدون. واعترض التونسيُّ قولَ ابن القاسم في العتبية فقال: قوله أنه يستخلف من يتم بهم ويعيد ليس له وجه بَيِّنٌ؛ لأنه إن كان أفسد صلاته فقد أفسد على القوم ويبتدئ بهم الصلاة، وإن كان ذلك كالكلام فيتم ويسجد بهم بعد السلام.

1 / 417