409

তওদীহ

التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب

সম্পাদক

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب

প্রকাশক

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

জনগুলি
Maliki jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
وقوله: (وَقِيلَ: بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَا مَأمُومَيْهِ) هذا القول لمالك في العتبية، ونقله المازري غن ابن القصار، وعلله بأن المأمومين يراعون صلاته كما يراعيها، بخلاف غيرهم، وعلى هذا فيختلف في الفذِّ إذا أخبره غيره ممِن يسكن إلى قوله بعدد ما صلى.
ثُمَّ يَبْنِيِ إِنْ كَانَ قَرِيبًا وَلَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَقِيلَ: وَإِنْ بَعُدَ
لأنه إذا طال الأمر أو خرج مِن المسجد وانضم أحدهما إلى السلام كان ذلك إعراضًا عن الصلاة بالكلية.
وقوله: (وَقِيلَ: وَإِنْ بَعُدَ) حكاه في الجواهر، وظاهره: ولو خرج مِن المسجد، ورجح، لأن ابن عبد البر روى في حديث ذي اليدين أن النبي ﷺ دخل بيته.
وَبَبْنِي بِغَيْرِ إِحْرَامٍ إِنْ قَرُبَ جِدًّا اتِّفَاقًا، وَإِلا فَقَوْلانِ
في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
أحدها: بأنه يحرم مطلقًا، نقله الباجي عن مالك مِن رواية ابن القاسم، وعن ابن نافع. ونقل القول بعدم الإحرام عن بعض القرويين واستبعده، ونقله بعضهم عن مالك في العتبية.
والثالث بالتفصيل إِن قرُب لم يَحْرُم، وإِنْ بَعُدَ أحرم، وعلى هذا ينتقض الاتفاق الذي ذكره المصنف، وإن كان قد يتبع فيه ابن بشير. وقد قيل: إن بعض أصحاب المصنف راجعه في ذلك، ونقل له الخلاف، وتوقف، وأشار أن يجعل مكان الاتفاق على الأكثر، وكذلك يوجد في بعض النسخ، على أن الاتفاق يمكن أن يكون عائدًا على البناء؛ أي: يبني في القرب جدًا اتفاقًا.
وقوله: وإلا فقولان قال المازري: والمشهور، إذا قرب ولم يطل جدًا أنه يرجع بإحرام. وهذا كله مقيد بما إذا لم يطل جدًا، وأما لو طال لم يصح له البناء على المشهور خلافًا لما في المبسوط.

1 / 411