399

তওদীহ

التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب

সম্পাদক

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب

প্রকাশক

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

জনগুলি
Maliki jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
وأما الوجه الأول: فالظن معتبر فيه اتفاقًا.
وقوله: (تَصِحُّ فِيهِمَا) أي: في الوجهين؛ لأن كلًا منهما قد أتى بما لزمه. قال سحنون: وإنما تصح صلاة الجالس إذا سبح للإمام، وأما إن لم يفعل وقعد أعاد أبدًا. (٦٤/ أ)
وقوله: (وَفِي الثَّالِثِ الْمَنصُوصِ: تَبْطُلُ) الثالث: مِن يلزمه اتباعه ولم يتبعه، ومرادُه بلزوم الاتباع اللزومُ في نفس الأمر.
ومقابلُ المنصوص هو اختيار اللخمي، فإنه قال: قال محمد: فإن قال الإمام بعد السلام: كنت ساهيًا عن سجدة. بطلتْ صلاة مَن جلس، وصحَّتْ صلاةُ مَن اتبعه سهوًا أو عمدًا، يريد إذا أسقطوها أيضًا. والصواب أن تتمَّ صلاةُ مَن جلس ولم يتبعه؛ لأنه جلس متأوِّلًا، وهو يرى أنه لا يجوز له إتباعه، وهو أعذرُ مِن الناعس والغافل.
وقوله: (وَفِي الرَّابِعِ) أي: مَن لم يلزمه إتباعه لتيقنه الكمال، فيتبعُه متأوِّلًا للزوم متابعته. (قَوْلانِ) قال سحنون: أرجو أن يجزئه، وأحبُّ إليَّ أن يعيد. وقال غيره: تلزمه الإعادة.
ويقع في بعض النسخ: وفي الثالث والرابع قولان. وما تقدم أولى لانتفاء الخلاف في الوجه الثالث إلا ما اختاره اللخمي.
وقوله: (وَالسَّاهِي مَعْذُورٌ) يعني أن مِن لم يتبع الإمام ساهيًا وحكمه الاتباع أو يتبعه ساهيًا وحكمه الجلوس فصلاتُه صحيحة.
فَيَلْزَمُ الْجَالِسَ عَلَى الصِّحَّةِ الإِتْيَانُ بِرَكْعَةٍ
ابن عبد السلام: يعني أن مَن جلس وحكمُه الإتباع، وقلنا بصحة صلاته فلا بد أن يأتي بركعة. انتهى.

1 / 401