============================================================
في الجهات مختلفة وأخذوا في ذلك بالخبر وعند مالك رضي الله عنه الزيادة على الواحدة ليس بسنة وأخذ فيه بظاهر الآية إذ لا سبيل إلى القياس في هذا الحكم فاعتبر ظاهر الكتاب وترك الخبر لأن ظاهر الكتاب أقوى من أخبار الآحاد وعلى هذا قال أصحابنا أن من طلق امرأته وهي من أهل الحيض ثم ارتفع حيضها أنه لا تنقضي عدتها ما لم تبلغ المدة التي يحكم بكونها ايسة ثم تعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر وأخذوا فيه بحديث علي رضي الله عنه وعبذ الله وفيه أنهما قالا أنه قال لعلقمة بن قيس لقد حبس الله عليك ميرائها وعند مالك إذا انقضت بعد ارتفاع الحيض تسعة أشهر انقضت عدتها وهو أخذ في ذلك بالقياس لأن القياس يعتبر فيه حكم البدل عقيب العجز عن أصل فالحيض أصل والأشهر بدل وقد قيل بأن هذا الذي ادعاه مالك في هذه المسئلة قول عمر رضي الله عنه وليس ذلك بصحيح. وعلى هذا قال أصحابنا أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها وأخذوا في ذلك بالخبر وعند الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه مقدر بساعة وقاسه على سائر الأحداث. وعلى هذا قال أصحابنا طلاق السكران وعتاقه واقع وأخذوا في ذلك بالخبر وعند مالك رضي الله عنه لا يقع وقاسه على الصبي والمجنون بعلة أنه لا يعقل. وعلى هذا قال أصحابنا أن الجماعة يقتلون بواحد وأخذوا في ذلك بحديث عمر بن 101
পৃষ্ঠা ১০১