للمخاطبين كقوله: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم»، «ولا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول». فلا يدخل ﵇ في الخطاب، لأن الصيغة مختصة بالمخاطب، ومن حكى فيه خلافا فقد شذ، وهو قريب من قول بعض الحنابلة: إن الخطاب مع الموجودين يتناول من بعدهم بغير دليل منفصل، بل لمجرد الخطاب الأول، وأما إذا كان بغير لفظ الخطاب كقوله: «من نام فليتوضأ». «من أحيا أرضا ميتة فهي له». والصحيح الدخول، وقد سبق من المصنف في باب الأوامر ما يخالف ما اختاره هنا وذكرنا ما فيه.
(ص) وإن نحو: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ تقتضي الأخذ من كل نوع وتوقف الآمدي.
(ش) ما صححه المصنف نص عليه الشافعي ﵁، في (الرسالة) والبويطي، ونقله ابن برهان وغيره عن الأكثرين، وكذلك ابن