باب القياس
أما القياس فهو رد الفرع *** للأصل في حكم صحيح شرعي [156]
لعلة جامعة في الحكم *** وليعتبر ثلاثة في الرسم [157]
لعلة أضفه أو دلاله *** أو شبه ثم اعتبر أحواله [158]
أولها ما كان فيه العله *** موجبة للحكم مستقله [159]
فضربه للوالدين ممتنع *** كقول أف وهو للإيذا منع [160]
والثان ما لم يوجب التعليل *** حكما به لكنه دليل [161]
فيستدل بالنظير المعتبر *** شرعا على نظيره فيعتبر [162]
كقولنا مال الصبي تلزم *** زكاته كبالغ أي للنمو [163]
والثالث الفرع الذي ترددا *** ما بين أصلين اعتبارا وجدا [164]
فليلتحق بأي ذين أكثرا *** من غيره في وصفه الذي يرى [165]
فليلحق الرقيق في الاتلاف *** بالمال لا بالحر في الأوصاف [166]
والشرط في القياس كون الفرع *** مناسبا لأصله في الجمع [167]
بأن يكون جامع الأمرين *** مناسبا للحكم دون مين [168]
وكون ذاك الأصل ثابتا بما *** يوافق الخصمين في رأييهما [169]
وشرط كل علة أن تطرد *** في كل معلولاتها التي ترد [170]
لم ينتقض لفظا ولا معنى فلا *** قياس في ذات انتقاض مسجلا [171]
والحكم من شروطه أن يتبعا *** علته نفيا وإثباتا معا [172]
فهي التي له حقيقا تجلب *** وهو الذي لها كذاك يجلب [173]
الحظر والإباحة واستصحاب الدليل
لا حكم قبل بعثة الرسول *** بل بعدها بمقتضى الدليل [174]
والأصل في الأشياء قبل الشرع *** تحريمها لا بعد حكم شرعي [175]
بل ما أحل الشرع حللناه *** وما نهانا عنه حرمناه [176]
وحيث لم نجد دليل حل *** شرعا تمسكنا بحكم الأصل [177]
مستصحبين الأصل لا سواه *** وقال قوم ضد ما قلناه [178]
أي أصلها التحليل إلا ما ورد *** تحريمها في شرعنا فلا يرد [179]
وقيل إن الأصل فيما ينفع *** جوازه وما يضر يمنع [180]
وحد الاستصحاب أخذ المجتهد *** بالأصل عن دليل حكم قد فقد [181]
পৃষ্ঠা ৮