203

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

সম্পাদক

محمد عقلة الإبراهيم

প্রকাশক

مؤسسة الرسالة

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৭ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

الباب الخامس

باب زكاه الفطر

١٦٠ - وَأَنَّ مَنْ فَضَلَ عِنْدَهُ بَعضُ صَاعٍ، لَزِمَهُ إِخْرَاجُهُ فِي الْفِطْرَةِ.

= ص٤٢. ومثله ذكر في ((المهذب)) ١٧٠/١.

ذهب ((النووي)) في ((المجموع)) إلى أن غير الذهب والفضة من الجواهر كالحديد والنحاس والرصاص والفيروزج والبلور والمرجان والعقيق والزمرد والزبرجد وغيرها لا تجب فيها الزكاة. هذا هو المشهور الذي نص عليه الشّافعي في كتبه المشهورة في الجديد والقديم، وبه قطع جماهير الأصحاب في الطرق كلها.

أما عن اشتراط النصاب لوجوب زكاة معدني الذهب والفضة - الأثمان - المستخرجين فالصحيح، وبه قطع جماهير العراقيين، وجماعات الخراسانيين اشتراطه، ونقل القاضي ((أبو الطيب)) في ((المجرد)) اتفاق الأصحاب عليه. ((المجموع)) ٧٦/٦.

وفي ((الروضة)): المذهب اشتراط النصاب، وكون الموجود ذهباً أو فضة ٢٨٦/٢، وقال في ((المنهاج)): وشرطه الركاز النصاب، والنقد على المذهب. قال ((الشربيني)) في بيانه وتعليله: أي الذهب والفضة المضروب وغيره كالسبائك. لأنه مال مستفاد من الأرض، فاختص به بما تجب فيه الزكاة قدراً ونوعاً كالمعدن. ٣٩٥/١، وبمثله قال ((الجلال المحلي)) في شرحه. ١٦/٢.

وممن اختار ما صححه ((النووي)) ((ابن يونس)) في ((عمدة الفقيه)) / ٢٠ و((ابن الملقن)) في ((شرح التنبيه)) جـ١ ورقة ٥٦ وصاحب ((ابتهاج المنهاج)) جـ١ ورقة ٧٩، و((الغزالي)) في ((الوجيز)) جـ١ ورقة ٩٧.

(١٦٠) (ل) الفطرة : - بكسر الفاء - اسم للمخرج في زكاة الفطر، وهو اسم مولّد، =

203