89

তারিকা

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

তদারক

د محمد زكي عبد البر

প্রকাশক

مكتبة دار التراث

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة - مصر

জনগুলি

ولئن سلمنا أن السببية طريق المجاز، ولكن في موضع وجود السبب، وحقيقة البيع والهبة لا يتصور في الحرة، فلا يجوز استعمالهما فيها بطريق المجاز. الجواب: قوله بأن النكاح ينبئ عن الضم- قلنا: الحكم الأصلي في النكاح ومعظم المطلوب منه هو ملك المتعة والوطء، وما سواه تبع. قوله: لم قلتم بأن ملك الرقبة سبب لملك المنفعة- قلنا: لأنه يلازمه في محل يقبله، والملازمة دليل السببية، وعدم الملازمة في محل غير قابل لا يمنع كونه سببًا- ألا ترى أن البيع والهبة سبب لولاية الإعتاق بواسطة ملك الرقبة في العبد والأمة، وليس بسبب له في الثوب والدابة، ولا يوجب قصورًا فيهما. قوله: ملك المنفعة الثابت بالبيع ليس من جنس ملك المتعة/ الثابت بالنكاح –قلنا: ملك المتعة عبارة عن معنى شرعي يقتضي حل الاستمتاع والوطء، وهذا لا يختلف في ذاته باختلاف الأسباب والأحكام. وأما لفظة الإجارة والإعارة، فممنوع على رواية الكرخي ولئن سلمنا،

1 / 91