405

তারিকা

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

সম্পাদক

د محمد زكي عبد البر

প্রকাশক

مكتبة دار التراث

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة - مصر

قوله: إن كان بسبيل من التملك ثمة، لم يكن بسبيل من التملك ههنا - قلنا: لأن المعنى يجمعهما، وهي الحاجة.
قوله: لم قلتم بأن تلك الحاجة مثل هذه الحاجة؟ - قلنا: هذه الحاجة من جنس تلك الحاجة، وهي مثلها في التأثير، وإنه مناسب، وقد وجد هنا أصل الحاجة وإن لم يوجد وصفها.
قوله: إنه إضرار بالمالك - قلنا: ليس في التملك ضرر بالابن، لأنه مقابل بالقيمة وينفع المجازاة.
قوله: لم قلتم/ بأنه تملكها - قلنا: لما ذكرنا.
قوله: هذا باطل بما إذا وطئها ولم يعلقها - قلنا: ليس كذلك، فإن الإقدام على الوطء ثمة دلالة التملك أيضًا، لكنه لم يثبت الملك، لأن الشرع لم يجعله بسبيل من التملك في هذه الحالة، لعدم الحاجة.
قوله: الملك يثبت مطلقًا أم ضرورة؟ - قلنا: لا حاجة إلى ذلك، بل نقول: ثبت الملك بالدليل، على ما ذكرنا. على أنا نقول: الملك إن ثبت ضرورة، لكن الثابت بالضرورة يظهر فيما هو من ضرورات تلك الضرورة ونفى العقر من ضرورات الملك.
والله أعلم.

1 / 407