388

তারিকা

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

সম্পাদক

د محمد زكي عبد البر

প্রকাশক

مكتبة دار التراث

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة - مصر

[٢١]
كتاب الدعوى
١٦١ - [مسألة]: النكول حجة يقضي بها في باب الأموال. وعنده لا يقضي بمجرد النكول، بل ينقل اليمين إلى المدعي. فإذا حلف يقضي له
والوجه فيه - أن نكول المدعي عليه عن اليمين دل على كونه كاذبًا في الإنكار أو باذلًا للمال، فيجب على القاضي القضاء [للمدعي] بأخذ المال، قياسًا على ما إذا بذل صريحًا.

1 / 390