372

তারিকা

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

সম্পাদক

د محمد زكي عبد البر

প্রকাশক

مكتبة دار التراث

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة - مصر

ثم التعليل معارض بقوله تعالى: ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ وفي قبول شهادته إثبات السبيل على القاضي، فكان منتفيًا.
الجواب:
قوله: بأن خبر الكافر شهادة أم ليس بشهادة؟ قلنا: شهادة، لأن الشهادة إخبار عما شاهد وعاين، كما شاهد وعاين بلفظ مخصوص، على وجه يغلب على الظن صدقه، وإنه موجود ههنا.
والجواب عن الاستدلال بالآية والحديث والمعقول - ما مر في المسألة المتقدمة.
والكافر مستحق الكرامة من حيث إنه أدمى، وإن كان مستحقًا الإهانة من حيث إنه كافر فهو وجه آخر.
قوله: الشرع جعل الشهادة حجة بطريق الضرورة - قلنا: بلى. والضرورة هنا موجودة كما في سائر الشهادات.
وأما المستأمن - قلنا: الشرع أبطل أهليته وأهدر عبارته، لانعدام الحاجة - أما ههنا بخلافه.
وأما النص - قلنا: عام خص منه البعض، وهو الكافر إذا ادعى على مسلم حقًا، فيخص هنا.
١٥٧ - مسألة: المحدود في القذف إذا تاب ثم شهد، لا تقبل شهادته - خلافًا له

1 / 374