172

তারিকা

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

সম্পাদক

د محمد زكي عبد البر

প্রকাশক

مكتبة دار التراث

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة - مصر

জনগুলি

الجواب:
قوله: نفع العبد قصد بالإعتاق أم لم يقصد؟ قلنا: قصد، لأن العبد محتاج إليه، وهو يستحق النظر والكرامة، والشرع ورد به.
قوله: كل المقصود أم بعض المقصود؟ قلنا: كل المقصود الأصلي من يشرع الإعتاق، لنه يتصور العتق بدون اندفاع تملك الغير عنه.
أما أهلية حقوق الله مما ينفك العتق عنها، بدليل الطفل والمجنون- بخلاف المة والطلاق، فإنهي ضمن تحريم الفرج وضررها فوق ضرر العبد.
قوله: كما أن العبد ينتفع به، فالناس ينتفعون به- قلنا: بلى، ولكنه ينتفع بحصته، بخلاف الحدود، لنهم ينتفعون بها بطريق الانزجار.
قوله: بأن المولى ربما أعتقه بغير علمه- قلنا: لو كان العتق حاصلًا، لكان العبد عالمًا به ظاهرًا وغالبًا، لأن من أنعم على غيره، فالظاهر أنه يعلمه تطييبًا لقلبه وطلبًا للمدح والثناء.
قوله: تعلق العتق بالضرر يمنعه- قلنا: نفع الإعتاق يزيد على ضرره، بدليل أن كل عبد إذا خير بين الحرية والرق، يختار الحرية، فعلم أنه لا يقابله الضرر، فلا يمنعه من الدعوى.
والله أعلم.

1 / 174