142

তারিকা

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

সম্পাদক

د محمد زكي عبد البر

প্রকাশক

مكتبة دار التراث

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة - مصر

জনগুলি

[٦]
كتاب العتاق
٦٠ - [مسألة]: من ملك ذا رحم محرم منه، يعتق عليه
والوجه فيه- أن هذه قرابة واجبة الوصل، فيفيد العتق عند الملك، قياسًا على قرابة الولاد.
وإنما قلنا: إن هذه قرابة واجبة الوصل- لأن صلة الرحم مأمور بها. قال الله تعالى: ﴿واتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ والأَرْحَامَ﴾ يعني اتقوا الأرحام أن تقطعوها. وفي الحديث: "صلوا الأرحام"- أمر، والأمر للوجوب- فثبت أن هذه قرابة واجبة الوصل، فتفيد العتق عند الملك، تحقيقًا لمعنى الصلة، كما قلنا في قرابة الولاد.
فإن قيل: قوله بأن صلة الرحم مأمور بها- قلنا: لا نسلم.
وأما النصوص- قلنا: النصوص تقتضي غيجاب الصلة بجميع وجوه البر والإحسان أم ببعضها؟ الأول- ممنوع، ولا يمكن القول به، لأنه لا نهاية له، فيحمل على الأدنى،

1 / 144