ইসলামী সভ্যতার ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)

জুর্জি জায়দান d. 1331 AH
142

ইসলামী সভ্যতার ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)

تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الأول)

জনগুলি

عمال الاستكفاء في أيام العباسيين

ولما أفضت الخلافة إلى بني العباس ساروا على نحو هذه الخطة، لكنهم قلما كانوا يجعلون أمر العراق مفوضا للعمال، لقربه من مركز الخلافة، على أنهم كانوا يفوضون العمال في الأقاليم البعيدة، كالشام ومصر وخراسان وسائر ما وراء العراق نحو الشرق إلى أقصى بلاد الترك وما وراء النهر، ولما تمكن البرامكة من الدولة وغلب نفوذهم فيها، ولى الرشيد أحدهم - جعفر بن يحيى - الغرب كله، من الأنبار إلى إفريقية، وقلد أخاه - الفضل بن يحيى - الشرق كله، من شروان إلى أقصى بلاد الترك سنة 176ه، فأقام جعفر بمصر، وأرسل العمال بأمره إلى الشام وإفريقيا وغيرهما، وأما الفضل فإنه سار إلى عمله حتى وصل إلى خراسان، فأصلح وبدل واستخلف عمالا، وعاد إلى العراق.

وكثيرا ما كان الخلفاء يفوضون إلى بعض خاصتهم عملا من الأعمال، فيرسل هذا من يقوم مقامه في ذلك العمل، ويبقى هو في بلاد الخليفة، وأكثر ما كان يقع ذلك في الدولة العباسية، في عصرها الثاني.

وكانت إمارة الاستكفاء هذه من جملة الأسباب التي ساعدت على تشعب المملكة العباسية إلى دول مستقلة ... لأن الوالي كان يقيم في ولايته كأنه ملك مستقل، إلا فيما يتعلق بإرسال فضلات الخراج إلى الخليفة، والخطبة له، وضرب النقود باسمه، وأمور أخرى لا تضغط على إرادته، فإذا كان الوالي ذا دهاء وآنس من الخليفة ضعفا، جمع أهل الإقليم على ولائه واستقل بعمله، إما استقلالا تاما وإما على مال معين يبعث به إلى الخليفة ببغداد، أو على شروط أخرى ، وعلى نحو هذا النمط استقل الأغالبة في إفريقية، وبنو طاهر في خراسان، وابن طولون في مصر، ولكن تلك الأقاليم ظلت تعد إمارات عباسية من الناحية النظرية على الأقل. (3-2) إمارة الاستيلاء

ويراد بإمارة الاستيلاء أن يعقد الخليفة لأمير على إقليم اضطرارا، بعد أن يستولي الأمير على ذلك الإقليم بالقوة، فكان الخليفة يثبته في إمارته، ويفوض إليه تدبير سياسته فيكون الأمير باستيلائه مستبدا بالسياسة والتدبير، ويكون الخليفة بإذنه منفذا لأحكام الدين، ولهذه الإمارة شروط تفرض على الأمير في مقابل ذلك وهي: (1)

حفظ منصب الإمامة في خلافة النبوة وتديبر أمور الملة. (2)

إلزام الناس بالتزام أشراط العقيدة. (3)

جمع الكلمة على الألفة والتناصر، ليكون للمسلمين يد على من سواهم. (4)

أن تكون عقود الولايات الدينية جائزة والأحكام فيها نافذة. (5)

أن يكون استيفاء الأموال الشرعية بحق تبرأ به ذمة مؤديها. (6)

অজানা পৃষ্ঠা