الثلاثة ليصح منه الطلاق فلا بد من تأخيره وقد يترتب على ذلك رجوع الزوج عن عزمه وعودة الصفاء بين الزوجين الى ما كان عليه.
أما إذا وقع الطلاق وشهد على وقوعه العدلان ، فليس للزوجة أن تتزوج من غير الزوج الأول إلا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق ، وعليها ان تبقى في البيت الذي كانت فيه قبل الطلاق وعلى المطلق ان يقوم بكل ما تحتاج إليه الزوجة في ضمن هذه المدة ، وله ان يرجع عن طلاقها قبل مضي الأشهر الثلاثة ، اما بعد مضيها فليس له أن يرجع إليها إلا بعقد جديد. وقد أشارت الآية الكريمة إلى جملة من أحكام هذا النوع من الطلاق. قال سبحانه.
( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم ، لا تخرجوهن من بيوتهن ، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وتلك حدود الله ، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم ) (1).
وقد بين القرآن الكريم أحكام المطلقة في جملة من آياته. قال سبحانه : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن ).
فقد حددت الآية مقدار الزمان الذي تعتد فيه المرأة إذا كانت ممن
পৃষ্ঠা ৯১