তারিখ ফিকহ জাফরি

হাশিম মাকরুফ হাসানি d. 1403 AH
43

الشافعية والحنابلة أنها لا تنعقد بأقل من أربعين معهم الامام.

وقال الأحناف بجواز السفر لمن وجبت عليه بعد الزوال بعد استكمال شروطها ، بينما ترى بقية المذاهب ومن بينهم الشيعة عدم جواز السفر في مثل هذا الفرض (1).

وجميع المذاهب متفقون على أن الخطبتين شرط في انعقاد الجمعة قبل الصلاة وبعد دخول الوقت ، غير انهم اختلفوا في وجوب القيام حال الخطبتين ، فيرى الشيعة ومعهم الشافعية والمالكية وجوبه كما يرى الأحناف والحنابلة عدمه (2).

وقال الإمامية ان الواجب في الخطبتين حمد الله والثناء عليه بما يليق بشأنه والصلاة على النبي وآله ، ووعظ الحاضرين في مجلس الخطبة ، وقراءة شيء من القرآن الكريم بزيادة الاستغفار والدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الخطبة الثانية ، وأن يفصل الخطيب بين الخطبتين بجلسة قصيرة.

واختلفت المذاهب الأربعة في كيفية الخطبتين ، ومنشأ الاختلاف في جميع ما ذكرناه ، هو إجمال الآية التي نصت على تشريعها من هذه الجهات ، فقال كل منهم برأيه وبما صح عنده من سنة الرسول ، ولم يرجعوا الى أهل البيت الذين أودعهم الرسول (ص) علمه وعرفهم أسرار الكتاب وغوامضه ، وجعلهم أئمة يهدون إلى الحق وبه يعملون.

ولقد فرض الإسلام الصلاة على المسلمين في جميع حالاتهم ، في السفر والحضر والأمن والخوف والصحة والمرض والضعف والقوة ،

পৃষ্ঠা ৪৩