251

ইসলামে শিক্ষা: রায়-ই-কাবসির দৃষ্টিতে শিক্ষাদান

التربية في الإسلام: التعليم في رأي القابسي

জনগুলি

وأما قول ابن حبيب: إن الحكم بها عنده بمنزلة هدية العرس، قال: ونحن نرى أن يحكم بها، فاعلم أن هدية العرس قد قيل لمالك: فهدية العرس إذا طلبتها المرأة وأبى الزوج، قال مالك: لا أرى لها فيه حقا، ثم قال: قال الله عز وجل:

وآتوا النساء صدقاتهن نحلة (النساء: 4) فليس الهدية من الصداق، ولا أرى فيه حقا، ولا أرى ما نحلها عند اختلائه يلزمه. فقيل لمالك: فإن الذي عندنا في هدية العرس، مما يعمل به جل الناس، حتى إنه ليكون في ذلك الخصومات، أفترى أن يقضي به؟ فقال: إذا كان [82-ب] قد عرف من شأنهم وهو عملهم، لم أر أن يطرح ذلك عنه، إلا أن يتقدم فيه السلطان؛ لأني أراه أمرا قد جروا عليه. قال ابن القاسم: وقد قال مالك مثل هذا: لا أرى لهم ذلك إلا أن يشترطوه، وهو أحب قوليه إلي. قال أبو الحسن: فانظر كيف وقع جواب مالك رحمه الله، أولا في هدية العرس واحتجاجه على ذلك بما في كتاب الله، فلما وصفوا له ما جرى في أكثر الناس قال: إذا كان قد عرف ذلك من شأنهم، وهو عملهم، لم أر أن يطرح ذلك عنه، إلا أن يتقدم فيه السلطان؛ لأني أراه أمرا قد جروا عليه؛ فبين مالك رحمة الله عليه أن ما اشتهر الناس وجروا عليه من ذلك، أن الزوج مأخوذ به، لأنه عليه قدم. وهكذا يجب أن يكون العمل في المعلمين، ما جرى في الناس سنة لهم جائزة، أن آباء الصبيان [83-أ] مأخوذون به لهم، إذا على ذلك جاء الآباء بأبنائهم، وعليه قعد المعلمون لصبيانهم؛ على أن هدية العرس إنما هي شيء يقدم للمرأة عند الدخول بها، لتدخل به، فالانتفاع بالمرأة مستقبل، وانتفاع الصبيان بالمعلم قد نالوه في القدر الذي علمهم إياه، فبأي وجه يطرح ذلك عن آباء الصبيان، وهم مأخوذون بجميعه، إذا استكملوا الختمة على شرطهم من ظاهر أو نظر؟ إنما استحب ابن القاسم الأخذ في هدية العرس بالأول من قول مالك، من قبل أن عقد النكاح قد وجب، واستحلال الفرج قد ثبت بالصداق المسمى، لا خيار للمرأة بعد في التمادي على ذلك. والمعلم ما لزمه ذلك، إذا لم يشترط عليه. وكذلك آباء الصبيان إذا لم يكن عليهم شرط يمنعهم من إخراج أبنائهم، لم يلزمهم التمادي، فليس لهم من ذلك مثل ما للزوج [83-ب] والزوج أيضا لو اختار الفراق قبل البناء، وجب عليه نصف الصداق، وهو ما انتفع منها بشيء، وإن كان لم يفرض لها شيئا قبل الطلاق، لم يفرض لها بالطلاق شيء، وصار أمرها إلى المتعة التي لا يحكم بها، إذ هي حق على المحسنين، وعلى المتقين، فيمن دخل بها، فلأن اسم التكارم مما لا يحكم به. فأما ما يوجب الحكم، فالتكارم فيه لمن يريد، على الواجب عليه، وإنما المتعة عوض للزوجات من أشياء منه كن يؤملنها. وأخذ المعلم إنما هو عن شيء عمله، فهو بما شبهناه من الجعالة، ومن مكافأة الهبة للثواب أشبه، وفي بابها أدخل. وقد أجروا مسائل منه على معاني البيوع.

قال سحنون: وقد سئل بعض علماء أهل الحجاز منهم ابن دينار وغيره، أن يستأجر المعلم جماعة، وأن يقرض على كل واحد ما ينوبه [84-أ] فقال: يجوز إذا تراضى بذلك الآباء؛ لأن هذا ضرورة، ولا بد للناس منه، وهو أشبه. وقال: هو بمنزلة ما لو استأجر رجل عبدين من رجلين، لكل واحد عبد، وإنما ذلك بمنزلة البيع، في كتاب ابن سحنون؛ وابن القاسم لا يجيز هذه الإجارة؛ لأنه لا يجيز ذلك في البيع، والله أعلم.

قال أبو الحسن: نعم قد منع ابن القاسم من جوازه في البيع، وفي الإجارات، إذا لم يكن معلوما؛ ومنع أيضا أن يجمع في النكاح بعقد واحد وصداق واحد، على امرأتين أو أكثر، إذا لم يسم لكل واحدة صداقها على حدته. وما عقد هذا المعلم على الصبيان الذين آباؤهم شتى، إلا من هذا الباب، يجري فيه كله الاختلاف؛ وليس هذا موضع التكارم الذي بنى عليه ابن حبيب، وذكر أنه كاشف عن ذلك أصبغ وغيره من أهل العلم والفقه، ونكب عن اسم مطرف وابن الماجشون. ولو كان عنده منهما لبدأ بهما وبمن عنده عنه [84-ب] من ذلك شيء منهما، أو بعبد الله بن عبد الحكم لو كان عنده منه شيء. وقد تقدم ما عنده من رواية مطرف، عن مالك وغيره من علماء أهل المدينة، وهو مخالف لما بنى عليه حسب ما بينا. والله أعلم، وهو ولي المتقين.

وما أرى سحنون قصد لما قاله: فمن لم يقارب الختمة ، ممن لم يشترط، فأخرجه أبوه، أنه لا شيء عليه، إلا أنه كان هو المفهوم عنده من قول المغيرة وابن دينار الذي قد تقدم، والله أعلم. وقد قدمت البيان عن ذلك وجواب مسائلك في هذا المعنى، قد أتى عليه جميع ما وصفنا، واضح لا إشكال فيه عليك ولا على غيرك، إن شاء الله.

ومسألتك في الذي علمه معلم بعض القرآن، ثم خرج من عنده إلى معلم آخر استكمل عنده الختمة، يجري على ما بينت لك: يكون للمعلم الأول بمقدار ما علم نصفا ونصفا، أو ثلثا وثلثين، أو ربعا وثلاثة أرباع، ينظر الحاكم فيما يجب [85-أ] على أبي هذا الصبي في الختمة كلها، على قدر يسره وعسره، وما انتهى إليه ولده من الفهم فيما تعلم. فإذا عرف منتهى ذلك الجعل، غرمه أبو الصبي، واقتسمه المعلمان، على قدر عناء كل واحد منهما، وما وصل إلى الصبي من نفع تعليمه، يجتهد في ذلك. وربما جعل للأول جميع ذلك، أو ينقص منه قليل، فيعطي للثاني، وذلك إذا كان الأول قد بلغ من تعليم الصبي إلى مقاربة الختمة نظرا أو استظهارا، حتى بلغ من الحذق في ذلك إلى الاستغناء عن المعلم، فكان خروجه إلى الثاني لا يزيد علما في تعليمه، فأي شيء يكون لهذا؟ إلا أن يكون له شيء في إمساكه وحياطته للصبي، فذلك ليس على الأول منه شيء، وقد يكون له في كتابة ما بقي عليه، وإن كانت سورة البقرة، زيادة قوة غرض ينتفع به، فهذا يجتهد له فيما يعطي من ذلك الجعل؛ وقد يكون الجعل يجب للثاني كله، وقل ما ينال منه الأول، وذلك أن يبتدئ في تعليم الصبي، فقل ما لبث عنده، حتى أخرج عنه ولم [85-ب] ينل من التعلم شيئا له فيه منفعة، لعوج قراءته في سور يسيرة تعلمها، ولا خط ولا هجاء، فأي شيء يستأهل هذا في التعليم؟ ولو كان قد نال الصبي من فهم ما علم شيئا، وعرف ما هو، لأخذ المعلم بمقدار ذلك. فإن كان فيه مرفق للمعلم الثاني بما نبه منه المعلم الأول، وخروجه فيه، نقص ما يصيب ذلك القدر من جعل الختمة، فيأخذ الأول، ويدفع سائر الجعل إلى الثاني. وإن تبين أن ليس للثاني مرفق على حال بما علمه الأول، لم ينقص من الجعل شيئا، وكان ذلك على أبي الصبي؛ لأنه باختياره نزعه من عند الأول. وكل هذا مفاد قول مالك الذي ذهب إليه.

وأما سحنون فقال: إن علمه الأول إلى يونس، فالختمة للثاني. وإن جاوز الأول ذلك إلى ثلثين أو زاد على ثلثين في معنى ما قال، لم يقض للثاني بشيء. قال: وأستحسن أن يرضخ له بشيء استحسانا، وليس بالقياس. وهذا على أصل الذي قدمت لك وصفه، وعرفتك [86-أ] وجه مذهبي فيه.

وأما سؤالك عن معلم قوم نزل بهم ما اضطرهم إلى الرحيل، فرحلوا: بعضهم إلى مكان وبعضهم إلى مكان آخر، أو رحل بعضهم، وثبت بعضهم في البلدة. ما يصنع هذا المعلم؟ فالجواب أن ينظر إلى ما عاقدهم هذا المعلم عليه، فإن كان إنما جلس على المشاهرة شهرا بشهر، أو سنة بسنة، فالحكم فيه أن يترك تعليمهم متى شاء، ويتركوه متى شاءوا، والحكم بينهم فيما قد علم لهم، على ما قد بينا قبل هذا، في الذي له أن يخرج ولده. ولا يلتفت في هذا العقد إلى خروجهم كان بغلبة أو بغير غلبة. إنما للمعلم بقدر ما علم، رحلوا عنه، أو رحل عنهم. ولو كان عقد معهم على سنة بعينها، أو أشهر بأعيانها، نظر فيما نزل بالقوم، فإن كان ما لا يجدون معه ثباتا، ولا بد لهم من الرحيل عنه، لما نزل بهم من بلاء لا يطيقونه بفتنة أو مجاعة، فهم في رحيلهم معذورون، وليس عليه أن يتبعهم في الأسفار، لم يستأجروا على [86-ب] ذلك. فإن رجعوا في بقية من المدة، رجع إليهم في تلك البقية، وسقط عنهم من الأجر بحساب الأيام التي حيل فيها بينه وبينهم؛ لأنهم لم يمنعوه من السير معهم، ولا مسكوا أولادهم عنه طوعا، وليس عليهم أن يستكملوا له الأجر، وهو لم يستكمل عمل الأجل، ولو كان قد حاسبهم عند رحيلهم وفاسخهم، لم يلزمه إن رجعوا بقية من المدة، أن يرجع إليهم؛ وإن كان رحيلهم طوعا، فليس لهم أن ينقصوا إجارته. فإن أحبوا الرحيل بأولادهم دفعوا إليه أجره كاملا، وصنعوا ما شاءوا. فإن رحل بعضهم مقطوعين، وثبت بعضهم، فالحكم بينه وبين الراحلين كما تقدم في رحيل جميعهم متطوعين، ويلزمه وفاء الأجل للثابتين، ولو لم يثبت منهم إلا واحد؛ لأنه يأخذ أجره كاملا، وتخف عنه مئونة من غاب عنه ما دام غائبا. وأما إن كان رحيل من رحل عن قهرة غلبته على ذلك فذهب بولده، فهو عندي عذر تنفسخ به الإجارة بينه وبين الراحلين، ويحاسبهم، ثم ينظر فيمن بقي ممن لم يرحل، فإن كانوا هم الأكثر، ولم ينتقص عليه ما يضربه، فهو يوفي الثابتين أجلهم. وإن وجد من يعلمهم مكان الراحلين كان له ذلك، إذ لا مضرة على المقيمين في ذلك. وأما إن كان الراحلون هم الأكثر ولم يبق من المقيمين إلا من عليه في الثبات معهم المضرة البينة، فهو عندي عذر له، إن شاء أن يفاسخهم فعل، وإن شاء أن يثبت معهم فعل، وله إن وجد عوضا من الراحلين فيعلمهم، ولا يمنع من ذلك أيضا.

وأما سؤالك عن معلم أراد أن يحول كتابه من موضع إلى موضع قريب أو بعيد، فأبى بعضهم، ورضي بعض، فهذا أيضا إنما ينظر فيه [87-أ] إذا كان شرط المعلم لازما ليس له أن يخرج منه، فإذا كان كذلك، فإن كان

78

অজানা পৃষ্ঠা