181

তাক্যিদ কবীর

التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد

প্রকাশক

كلية أصول الدين

প্রকাশনার স্থান

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

তাফসির
وردّ بأن (إذا) عمومها في الزمان لا في الدين فالمعنى أب وقت (تداينتم بدين)، وليس المعنى متى (تداينتم بدين) أيَّ دين كان. الزمخشري: ما فائدة (إلى أجل مسمى)؟!. فأجاب: بأنه يفيد أن الأجل لا بد أن يكون معلوما كالتوقيت بالسنة، والأشهر، والأيام، ولو قال: إلى الحصاد أو الدراس أو رجوع الحاج لم يجز لعدم التسمية " انتهى. قال شيخنا: هذا عندهم مختلف، وهو عندنا متحد معلوم فيجوز. وفي الأمر بالكَتْب مصلحة دنيوية، وهي: حفظ المال: ومصلحة دينية وهي: السلامة من الخَصومة بين المتعاملين.

1 / 378