তাকউইম আল আদিল্লা ফি উসুল আল ফিকহ

আবু জায়েদ দাবুসি d. 430 AH
89

তাকউইম আল আদিল্লা ফি উসুল আল ফিকহ

تقويم الأدلة في أصول الفقه

তদারক

خليل محيي الدين الميس، مفتي زحلة والبقاع ومدير أزهر لبنان

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি

اللسان، وقد نطق به الكتاب والسنة والشعر حتى استحسن الكناية عن الواحد بلفظة الجمع، قال الله تعالى: ﴿إنا أنزلناه قرآنًا عربيًا﴾ وقال: ﴿رب ارجعون﴾ ولما كان كذلك احتمل العام العموم والخصوص وهما مختلفان لا يجتمعان فحل محل الاسم المشترك. وأما الذين قالوا بأخص الخصوص فنوع من الواقفية، إلا أنهم قالوا: إن أخص الخصوص ثابت يقينًا أريد به الخصوص أم العموم فزال مهنى الاشتراك فيه، فثبت كما في الكل بعد البيان. وأما الشافعي فقال: إن العموم من العام حقيقة من حيث الوضع لأن الواضع كما احتاج إلى وضع أسماء خاصة لتعريف الأفراد بمقاصد في كل فرد احتاج إلى وضع أسماء عامة لتعريف الجمل لمقاصد فيها كي لا يحتاج إلى ذكر كل فرد باسمه على حدة لتحصيل المقصود الذي لا ينال إلا من الجملة فيتعذر الذكر عليه، إلا أن العرب استعارت الألفاظ العامة للخاصة توسعة، وتحسينًا للعبارة لمعنى التعظيم بالكناية عن الواحد بذكر الجماعة، كما استعارت لسائر ضروب المجاز، وإذا كان كذلك كان الحكم لحقيقته حتى يقوم الدليل على مجازه لأن المجاز معناه لا يشارك معنى الحقيقة فلا يزاحمه بل الحقيقة هي الثانية قبله، واحتجاجه بالاستعمال ضعيف لأن العام قد استعمل بحقيقته كما استعمل بمجازه كقوله تعالى: ﴿إن الله بكل شيء عليم﴾ وقوله: ﴿إن الله لا يظلم مثقال ذرة﴾ ونحوهما مما لا يحتمل الخصوص مع شدة العموم، فصار الاستدلال بالعموم استدلالًا بدليل محتمل فلم يكن حجة فبقي الحكم للوضع وقد ظهر القول بالعموم من السلف ظهورًا لا يمكن إنكاره. احتج عمر ﵁ للمن بسواد العراق على أهلها على الصحابة ﵃ منهم الزبير ألزمه بقول الله تعالى: ﴿للفقراء المهاجرين﴾ إلى قوله: ﴿والذين جاءوا من بعدهم﴾ فقال عمر: أما إني لو قسمتها بينكم لم يكن لمن يجيء بعدكم نصيب في الفيء والله تعالى جعل لهم نصيبًا فرجعوا إلى قوله، وهذه الآيات غاية في العموم. وأراد عثمان ﵁ رجم امرأة ولدت لستة أشهر فقال ابن عباس ﵁: أما إنها لو خاصمتكم بكتاب الله تعالى لخصمتكم إن الله تعالى يقول: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا﴾ وقال: ﴿وفصاله فى عامين﴾ فيبقى للحمل ستة أشهر، وأخذوا بقوله. واختلف علي وعبد الله بن مسعود ﵄ في عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملًا؟

1 / 97