195

তাকওয়িম নাজার

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة

তদারক

صالح بن ناصر بن صالح الخزيم

প্রকাশক

مكتبة الرشد

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২২ AH

প্রকাশনার স্থান

الرياض

(الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة وَالْعشْرُونَ) : إِذا مسح فِي الْحَضَر ثمَّ سَافر (كط): الْمَذْهَب: أتم مسح مُقيم. عِنْدهم: أتم مسح مُسَافر. الدَّلِيل من الْمَنْقُول: لنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿إِذا قُمْتُم إِلَى الصَّلَاة﴾ الْآيَة. مقتضاها: إِيجَاب غسل الرجل إِلَّا فِيمَا استثنته السّنة بِحكم الرُّخْصَة للمقيم وَالْمُسَافر، وَالْمُطلق لكل وَاحِد مِنْهُمَا من أول مسحة إِلَى آخِره لاقتران وصف الْحَالة بِالْمَسْحِ، وَهَذَا لم يكن مُسَافِرًا فَكيف يمسح مسح مُسَافر؟ لَهُم: قَوْله ﵇: " يمسح الْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام "، وَهَذَا مُسَافر. الدَّلِيل من الْمَعْقُول: لنا: المسحات أخذت حكم فعل وَاحِد وَعبادَة وَاحِدَة، وَقد اجْتمع فِيهَا

1 / 247