Taqreeq al-Qawa'id wa Tahreer al-Fawa'id

ইবন রজব আল-হানবলী d. 795 AH
55

Taqreeq al-Qawa'id wa Tahreer al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

তদারক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت والرياض

قاعدة [٢] شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتَّصل، وكذلك الظُّفر (^١)، هذا هو جادَّة المذهب ويتفرَّع على ذلك مسائل: منها: إذا مسَّ شعر امرأة بشهوة (^٢) لم ينتقض وضوؤه (^٣)، وكذلك ظفرها، أو مسَّها بظفره أو بشعره. ولهذه المسألة مأخذ آخر: وهو أنَّ هذه الأجزاء ليست بمحلٍّ للشَّهوة (^٤) الأصليَّة، وهي شرط لنقض الوضوء عندنا. ومنها: أنَّ الشَّعر لا ينجس بالموت ولا بالانفصال على المذهب، وكذلك ما طال من الظُّفر على احتمال فيه. أمَّا على المشهور: فإن انفصل من الآدميِّ؛ لم ينجس على الصَّحيح.

(^١) قال ابن نصر الله ﵀: ويلتحق بهما السنُّ والروح والحمل، والفضلات كالريق والدمع. (^٢) في (ب) و(د) و(هـ): لشهوة. (^٣) كتب على هامش (ن): (في أصح الوجهين، وكذا مس ذكره بهما). (^٤) في (ب): الشهوة.

1 / 61