141

Taqreeq al-Qawa'id wa Tahreer al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

সম্পাদক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت والرياض

ولذلك أمثلة:
منها: إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصَّلاة فصلَّى معهم؛ سقطت عنه التَّحيَّة.
ومنها: لو سمع السَّجدتين (^١) معًا؛ فهل يسجد سجدتين أم يكتفي بواحدة؟
المنصوص في رواية البرزاطيِّ (^٢): أنَّه يسجد سجدتين (^٣).
ويتخرَّج: أن يكتفي بواحدة، وقد خرَّج الأصحاب في الاكتفاء بسجدة الصَّلاة عن سجدة التِّلاوة وجهًا (^٤)، فهنا أولى.
ومنها: إذا قدم المعتمر مكَّة؛ فإنَّه يبدأ بطواف العمرة، ويسقط عنه طواف القدوم (^٥).
وقياسه: إذا أحرم بالحجِّ من مكَّة، ثمَّ قدم يوم النَّحر: أنَّه يجزئه طواف الزِّيارة عنه (^٦) (^٧).

(^١) في (ب): سجدتين.
(^٢) هو الفرج بن الصباح البرزاطي، نقل عن الإمام أحمد أشياء. ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ٢٥٥، المقصد الأرشد ٢/ ٣١٤.
(^٣) ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد (٤/ ٥٧) عن مسائل البرزاطي، قال: قلت: رجل دخل المسجد ورجلان يقرآن سورتين فيهما سجدة فسجدا جميعًا؟ قال: إذا سمعهما جميعًا يقرآن السجدة وقد سجدا سجد الرجل سجدتين.
(^٤) في (ج) و(هـ): وجهان.
(^٥) قال ابن نصر الله: فلو نواهما بطوافه؛ فالظاهر أنه كما لو نوى بطوافه الزيارة والوداع، وقد تقدم أنه يجزئ عنهما.
(^٦) قوله: (عنه) سقط من (أ) و(ج).
(^٧) كتب على هامش (ن): (أي: عن طواف القدوم). وكتب في هامش (و): (أي: ويسقط عنه طواف القدوم).

1 / 147