তাকরিব উসুল

Ibn Juzayy al-Kalbi d. 741 AH
51

তাকরিব উসুল

تقريب الوصول إلي علم الأصول

তদারক

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি

الرابعة: أن يقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فيتطرق إلى هذا احتمال ثانٍ وهو هل أمر به رسول اللَّه ﷺ أو غيره إلا أن قالها أبو بكر الصديق فيعلم أنه لم يأتمر عليه أحد غير رسول اللَّه ﷺ. الخامسة: أن يقول كنا نفعل كذا، فيتطرق إليه احتمال هل كان في زمان النبي ﷺ أم لا (١). وإذا قال غير الصحابي قال رسول اللَّه ﷺ فهذا مرسل، وهو حجة عند مالك وأبي حنيفة خلافًا للشافعي (٢). واختلف هل ينقل الحديث بالمعنى، واشترط الذين أجازوه أن لا يزيد في المعنى ولا ينقص ولا يكون أخفى (٣). - وأما ألفاظ غير الصحابي فعلى أربع مراتب: الأولى: حدثني أو أخبرني أو سمعته. الثانية: أن يقال له أسمعت هذا فيقول نعم. الثالثة: أن يقال له أسمعت هذا فيشير بإصبعه أو برأسه. الرابعة: أن يقرأ عليه ولا ينكر ولا يتعرف بإشارة ولا غيرها (٤). الباب الخامس: في النسخ وهو يتطرق إلى الكتاب والسنة دون غيرهما، فلذلك ذكرناه عقبهما، وفيه ثلاثة فصول: الفصل الأول: في حقيقته ومعناه لغة: الإزالة كقولهم نسخت الشمس الظل، والنقل كنسخ الكتاب (٥) وحده شرعًا: الخطاب الدال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم مع تراخيه عنه (٦).

(١) انظر المستصفى ١/ ١٢٩ - ١٣١، والمحصول ٢/ ١/ ٦٣٧ - ٦٤٣. (٢) انظر المستصفى ١/ ١٦٩، والمحصول ٢/ ١/ ٦٥٠، والأحكام للآمدي ١/ ٢٧٧ - ٢٨٢. (٣) انظر المحصول ٢/ ١/ ٦٦٧ - ٦٦٣، وروضة الناظر ١/ ٣١٧ - ٣٢٣، والأحكام للآمدي ١/ ٣٨٣. (٤) انظر المحصول ٢/ ١/ ٦٤٤ - ٦٤٦. (٥) انظر مختار الصحاح ص ٦٥٦. (٦) انظر المستصفى ١/ ١٠٧، والمحصول ١/ ٣/ ٤٢٣، والبرهان ٢/ ١٢٩٣.

1 / 181