243

তাকরিব ওয়া ইরশাদ

التقريب والإرشاد (الصغير)

সম্পাদক

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

প্রকাশক

مؤسسة الرسالة

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি

باب
القول في صحة دخول فعل المكره
تحت التكليف والاختلاف فيه/ ص ٣٥
اعلموا أن المكره لا يكون مكرها إلا على كسبه وما هو قادر عليه، نحو المكره على الطلاق والبيع وكلمة الكفر، وكل ذلك إذا وقع كسب له، وواقع مع علمه به وقصده إليه بعينه فيصح لذلك تكليفه، كتكليف ما لا إكراه عليه فيه.

1 / 250