তানউইর উকুল
تنوير العقول لابن أبي نبهان تحقيق؟؟
জনগুলি
وكذلك ما حكمت به السنة ، ولم يجز فيه الرأي فهو حكم ذاتي ، وكذلك ما تقوم بمعرفته الحجة من العقل بخاطر البال من توحيد الله تعالى فهو إجماع ذاتي ، وإجازة الرأي في الرأي إجماع ذاتي بالدينونة ، والشبه بالإجماع اللاحق إجماع ذاتي فهذه خمسة وجوه كل وجه منها إجماع ذاتي . والسادس الإجماع الاجتماعي ، ومثل الإجماعي الشبهي قوله تعالى في حق الوالدين على ولدهما : " فلا تقل لهمآ أف ولا تنهرهما " (¬1) ، فلا شك أن ضربهما بالعصا ، أو عقهما [61/ج] بالحصى حتى يؤثر ذلك في جسدهما على وجه لا يسعه فيهما أنه لا يجوز بالإجماع الذاتي ، [أي] (¬2) ولو لم يقل أحد من قبل أنه لا يجوز فهو إجماع بالقياس على ما هو [أقل] (¬3) من ذلك ضررا فيهما ، ولم يجزه الله تعالى حكم تحريم على وجه لا يسعه بالدينونة بالإجماع الذاتي ، وقس على هذا .
[معنى الاتفاق ]
وأما الاتفاق فهو دون الإجماع ، وهو اتفاق العلماء في استحسان عمل برأي نحو اتفاق علماء أصحابنا في إقامة الجد بعد الأب مقام الأب ، فلا يورثون الإخوة ولا الأخوات[68/ب] مع وجود الجد إلا في زوج وأب وأم ، أو في زوجة وأم وأب ، فيعطون الزوجة النصف وتعطى الأم ثلث ما يبقى ، فهي من ستة للزوج ثلاثة ، وتبقى ثلاثة فللأم السدس و، هو ثلث النصف الباقي، وللأب سهمان .
وفي التنزيل أن للأم مع عدم الأولاد [أو أبناء الأبناء] (¬4) ، وعدم الأخوة أو الأخوات من الاثنين فصاعدا في تفسير أكثر علماء الصحابة بالميراث إلا ابن عباس فمن ثلاثة فصاعدا الثلث ، ولكن نظروا إن أعطوها الثلث لم يبق للأب [إلا] (¬5) السدس ، ولم يجدوا في التنزيل موضعا أعطى الله الأب مع الأم ، ولا الابن مع الابنة ، ولا الأخ مع الأخت الذكر أقل من الأنثى نصف سهم الأنثى .
¬__________
(¬1) سورة الإسراء : 23 .
(¬2) سقطت في ب.
(¬3) سقط في ب.
(¬4) في ب وأبناء.
(¬5) الكلام بدون إلا لا يستقيم ، فأضفناها .
পৃষ্ঠা ৯৮