তানউইর উকুল
تنوير العقول لابن أبي نبهان تحقيق؟؟
জনগুলি
بيان : وفي الحقيقة أن المندوب يعم فعل الواجب ، وفعل المندوب[56/ج]، وترك المكروه ، واجتناب المحرمات والمكروهات ، ولكن خص به في الاصطلاح الوسائل المندوبة ، والوسائل يعم اسمها فعل الواجب والمندوب وترك المكروه والمحرمات ، ولكن خص به الوسائل التي هي غير مندوبة اصطلاحيا , والمكروه يعم ترك المندوب وفعل المكروه ، والمحرم يعم ترك فعل الواجب وفعل المحرمات ، والواجب يعم فعل الواجب واجتناب المحرمات ، والواجب هو ما لفاعله الثواب ولتاركه العقاب ، والمحرم ما لفاعله العقاب ولتاركه الثواب ، والمندوب فعله والوسائل ما لفاعل ذلك الثواب وليس على تاركه عقاب ، والمكروه فعله ما لتاركه الثواب وليس على فاعله عقاب ، والمباح ما لفاعله ولا لتاركه ثواب ولا عقاب على رأي ، والحلال ما قد يكون لفاعله ثواب ، وليس لتاركه عقاب على وجه يسع ، وقد يكون فيه من المحرم عليه إذا بذله فيما لا يجوز له وصار في حكمه بذلك مبذرا فاعرف ذلك .
[أصول الدين ]
فصل
وكل هذه الأقسام السبعة تدور على ستة أصول[65/ب] من أصول الدين :
الأصل الأول: من أصول الدين الذي لا يجوز خلافه ، فلا يجوز فيه إجازة الرأي هو ما جاء حكمه مصرحا في التنزيل ، ولم يجز خلافه[33/أ] بتأويل جائز فيه .
الأصل الثاني : ما جاء حكمه في السنة مصرحا ، ولم يجز خلافه بتأويل جائز فيه .
والأصل الثالث : الإجماع الاجتماعي الذي لا يجوز فيه الاختلاف إذا انعقد [57/ج] على وجه صحيح بدلالات حكم أحد الأصلين .
الأصل الرابع : الشبه بأحد هذه الأصول لم يخالفه شبه حكم أصل آخر فلم يجز فيه الاختلاف .
পৃষ্ঠা ৯৪