তানউইর উকুল
تنوير العقول لابن أبي نبهان تحقيق؟؟
জনগুলি
فإذا عرفها كذلك عرف أنه لا يجوز له [إلا] (¬1) أن يحكم بها بأحكام قاعدتها ، فإذا عرفها مثلا أنها من مسائل غير الدينية الأصولية ، وهي التوحيد الثاني الممكن الذي جاء بيان علمه عن الله أو عن نبي من أنبياءه ، وألزم المتعبدين بعبادة الله الأيمان به من قامت عليه الحجة بمعرفته ، والثالث ما أنزل الله حكمه من لزوم اعتقاد أو عمل أو كلاهما معا أو الترك ، فتلك ثلاثة وجوه ، والرابع ما حكم به النبي - صلى الله عليه وسلم - [ كذلك] (¬2) في أحد [ من ] (¬3) هذه الأربعة الوجوه ، والخامس : ما جاء في الإجماع كذلك في أحد هذه الأربعة الوجوه ، والسادس ما أشبه شيئا الأصول من كل وجه ولم يشبه حكم غيره من الأصول مما يخالف حكمه في شبهه بالآخر ، فهو لاحق بذلك الأصل صح معه أنها من مسائل الرأي ولم يدن بها ، والسابع مما يسع جهله أو اعتقاده [85/ج] أو فعله أو تركه ، أو مما لا يسع ، وهذا داخل في القواعد الستة وإن وجد حكمها في شيء من هذه الأصول صح معه أنها من مسائل الدين ، ولم يجز له أن يجيز الرأي فيها ، وليس الخطأ في هذا غير هذا بعد أن يعرفها من أي قاعدة ، ويحكم عليها قاعدتها التي أتيناه[48/أ] وبيناه فيها .
فإذا عرفها أنها من مسائل الرأي عرضها على دلالات أحكام التنزيل ، ودلالات أحكام السنة، ودلالات أحكام الإجماع ودلالات أحكام الآراء الصحيحة ، فإن وجد لها شبها من ذلك بالقياس يدل على حكم هذه[92/ب] القضية في العلة التي بها كان حكم ذلك الأصل ، أو حكم ذلك الصحيح المستخرج بالشبه والقياس من الأصول ، أحضر العلل المانعة عن سريان حكم تلك العلة في تلك القضية من العلل الأصولية والفروع الصحيحة .
¬__________
(¬1) سقط في ب.
(¬2) سقط في ب.
(¬3) سقط في ج .
পৃষ্ঠা ১২৩