التشهُّدِ الأوَّلِ، أَو قَرَأَ فِي موضعِ تشهُّدٍ، أَو تَشهَّدَ فِي قيامٍ؛ سجدَ فِي الكلِّ للسهوِ.
وَعنهُ: لَا - كالجمهور.
وَلنَا: حَدِيث ثَوْبَان الْمَذْكُور.
١٧٢ - مَسْأَلَة:
إذَا تعمَّد تركَ مَا يسجدَ لأجلهِ، لمْ يسجدْ.
وَقَالَ الشَّافِعِي: يسجدُ.
لنا: أَن النَّبِي [ﷺ] جعل سُجُود السهوِ ترغيمًا للشَّيْطَان، على مَا مرَّ فِي حَدِيث أبي سعيد، وَذَلِكَ يختصُّ بالسهوِ.
١٧٣ - مَسْأَلَة:
سجودُ السهوِ واجبٌ.
ووافقَنا مَالك إِذا كَانَ عَن نقصٍ، وَقَالَ الشَّافِعِي: سنةٌ.
لنا: أَن النَّبِي [ﷺ] أمرَ بِهِ، كَمَا مرَّ فِي حَدِيث ابْن عَوْف، وَابْن مَسْعُود.
١٧٤ - مَسْأَلَة:
إذَا نسَي السجودَ وقامَ، سجدَ مَا لمْ يتطاولِ الزمانُ، أَو يخرج من الْمَسْجِد.
وَعنهُ: يسْجد وَإِن خرج وتباعدَ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يسجدُ بعدَ الخروجِ [ق ٤٥ - أ] / وَالْكَلَام.
وَقَالَ الشَّافِعِي: إِن ذكر قَرِيبا سجدَ، وَإِن تباعدَ فعلَى قولينُ.
وَفِي خبر ابْن مسعودٍ؛ [أَنه] [ﷺ] سجدَ بعد السلامِ والكلامِ.