তানকিহ তাহকিক

আল-দাহাবি d. 748 AH
171

তানকিহ তাহকিক

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

তদারক

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

প্রকাশক

دار الوطن

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২১ AH

প্রকাশনার স্থান

الرياض

وَقَالَ الْحسن: إِذا أُغْميَ على رجلٍ صَلَاتَيْنِ فَلَا إِعَادَة، فإنْ أُغميَ عَلَيْهِ صَلَاة وَاحِدَة، أعادَها. وَفِي الدَّارقطنيُّ من حَدِيث الحكم بن عبد الله الْأَيْلِي - تَرَكُوهُ - نَا الْقَاسِم " أنَّ عائشةَ سألتْ رَسُول الله [ﷺ] عَن الرجل يغمَى عَلَيْهِ فَيتْرك الصلاةَ، فَقَالَ: لَيْسَ لشيءٍ من ذَلِك قضاءٌ، إِلَّا أَن يغمَى عَلَيْهِ فِي وَقت صلاةٍ، فيفيقُ، وَهُوَ فِي وَقتهَا، فيُصلِّيها ". ١٥١ - مَسْأَلَة: إذَا سُلِّمَ [علَى] المصلِّي، ردَّ بالإشارةِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا. اللَّيْث، حَدثنِي بكير، عَن نابل صَاحب العباء، عَن ابْن عمر، عَن صُهَيْب، قَالَ: " مَرَرْت برَسُول الله وَهُوَ يُصَلِّي فسلمتُ، فردَّ إليَّ إِشَارَة، وَلَا أعلمُ إلاَّ أنهُ قالَ: أَشَارَ بإصبعه ". قلتُ: (د ت س) عَن قتيبةَ عَنهُ. هِشَام بن سعد، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر: قلت لِبلَال: " كَيفَ كَانَ النَّبِي [ﷺ] يردُّ (عَلَيْهِم) حِين كَانُوا يسلمُونَ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاة؟ قَالَ: كَانَ يُشِير بِيَدِهِ ". صَححهُ التِّرْمِذِيّ، وَهُوَ غير الأول. معمرٌ، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أنسٍ [أَن] النَّبِي [ﷺ] كَانَ يشيرُ فِي الصَّلاةِ ".

1 / 180