تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

সালিহ ফাওজান d. 1450 AH
5

تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

প্রকাশক

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية ١٤٢٣ هـ

জনগুলি

وقال تعالى: ﴿لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ﴾ [الأحزاب: ٧٣] (١) . وحرم سبحانه اعتبار المرأة من جملة موروثات الزوج الميت، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾ [النساء: ١٩] (٢) . فضمن لها استقلال شخصيتها، وجعلها وارثة لا موروثة، وجعل للمرأة حقا في الميراث من مال قريبها، فقال تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ [النساء: ٧] (٣) وقال تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء: ١١] (٤) إلى آخر ما جاء في توريث المرأة أما وبنتا وأختا وزوجة. وفي مجال الزوجية حصر الله الزواج على أربع حدا أعلى،

(١) سورة الأحزاب، الآية ٧٣. (٢) سورة النساء، الآية ١٩. (٣) سورة النساء، الآية ٧. (٤) سورة النساء، الآية ١١.

1 / 9