তানবিহাত মুস্তানবিতা
التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة
সম্পাদক
الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي
প্রকাশক
دار ابن حزم
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
প্রকাশনার স্থান
بيروت - لبنان
জনগুলি
وقوله: "ما لا يفسد الثوب فلا يفسد الماء" (١)، يعني بيفسد: ينجس.
وقوله (٢) فيمن لم يجد إلا ما شربت فيه دجاج تأكل النتن (٣): فليتيمم ولا يتوضأ به، حمله بعضهم (٤) على ظاهره، وهي إشارة الشيخ أبي محمَّد (٥). وحمله القاضي أبو محمَّد على أنه يجوز في العبادة (٦)، وأن معناه (٧): لا يقتصر على الوضوء به دون التيمم (٨)، بل يجمعهما على أحد الأقوال في الماء المشكوك فيه (٩)، واحتج بإعادة الصلاة المتوضئ (١٠) به في الوقت (١١). وحمل هذا غيره لأجل الخلاف في أصل التوضئ [به] (١٢)، فهي صلاة مختلف فيها.
(١) في المدونة: ١/ ٦/ ٢ -: "وسألت ابن القاسم عن خرء الطير والدجاج التي ليست بمخلاة تقع في الإناء فيه الماء، ما قول مالك فيه؟ قال: كل ما لا يفسد".
(٢) المدونة ١/ ٦/ ٤.
(٣) في س: شربت منه دجاجة تأكل الجيف.
(٤) على هذا التأويل اختصر البراذعي (التهذيب، ص: ٢).
(٥) قال أبو محمَّد: "ولا بأس بالوضوء بفضل الهر ... وجميع الدواب وإن وجد غيره، إلا ما يأكل النتن والجيف من الدجاج المخلاة ... " (المختصر: ٨/ ب) (كذا ترقيم المخطوط، وينبغي أن تكون: ٩ ب، تكررت ٨، وعلى هذا فلتوضع في الاعتبار هذه الملاحظة عند كل إحالة على الكتاب).
(٦) كذا في ز وس وم، وضبطها في ز. وفي خ وق وع ول: تجوز في العبارة. وهو الصواب.
(٧) في خ: معنى. وليس مناسبا.
(٨) عزا الشيخ خليل هذا التأويل للقاضي عبد الوهاب وذكر تضعيف القاضي عياض إياه، (انظر: التوضيح: ٤ / ص ١ من نسخة خاصة) ولم أجد رأي عبد الوهاب في كتبه المتوفرة، والظاهر أنه ذكره في شرحه للمدونة، إذ هو تفسير للفظ فيها. وانظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٨٦.
(٩) نبه ابن رشد أن هذه العبارة غير مرضية (المقدمات: ١/ ٨٦ - ٨٧)، وتعقبه خليل في التوضيح: ١/ ٤.
(١٠) كذا في خ وز مصححًا عليه، ولعله كذلك في ق، وفي س وع وم والتقييد (١/ ١٦): للمتوضئ وهو ظاهر.
(١١) وهو في المدونة: ١/ ٦/ ١٠.
(١٢) ليست في ز، وفي س وع وح وم: المتوضئ به.
1 / 42