763

তানবিহ

التنبيه على مشكلات الهداية

সম্পাদক

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

প্রকাশক

مكتبة الرشد ناشرون

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

প্রকাশনার স্থান

السعودية

জনগুলি
Hanafi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
মিশর
فالوصية للوالدين وبقية الورثة من الأقربين لم تبق مشروعة فضلًا عن أن تكون مستحبة، فلا يصح قوله: "كتب استحبابًا". ولكن قد تكلموا في ضعف الحديث، ولا يضره التضعيف فإن الشافعي ﵀ لم يعتمد عليه وحده، بل عضد به فعل النبي -ﷺ- الذي خرج بيانًا لمجمل الأمر بالحج، كما في الوقوف بعرفة فإن ثبوته كذلك. وقولهم: إن قوله تعالى: ﴿فلا جناح عليه أن يطوف بهما﴾ تنفي الركنية والإيجاب قد أجابت عنه عائشة ﵂، فعن عروة قال: "سألت عائشة ﵂، فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى: ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما﴾ فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة؟

3 / 1019