قوله: (والجنابة في اللغة خروج المني على وجه الشهوة).
الجنابة ليست خروج المني، بل هي تحصل بخروج المني، فكانت غيره. وإنما هي من البعد؛ لأن الرجل إذا قضي شهوته يجانب المرأة أي يعرض عنها وتنوء بجانبه، ولا يقال: بعد الماء عن محله جنابة؛ لأنه لو كان كذلك لقيل: أجنب الماء. وإنما يقال: أجنب الرجل.
قوله: (والحديث محمول على الخروج عن شهوة).
يعني قوله ﷺ: "الماء من الماء". وفيه نظر؛ لأنه لابد من بيان السبب الموجب للحمل وإلا فذلك مجرد دعوى. وأقوى منه أن الحديث منسوخ؛ لما روى سهل بن سعد الساعدي عن أبي بن كعب ﵄ -أنه قال: إن الفتيا التي كانوا يقولون: "الماء من الماء" كانت رخصة كان ﵇ -رخص
1 / 306