مسعود، وعد جماعة من التابعين أيضًا، ثم قال بعد ذلك: ولا يعلم لمن ذكرنا من الصحابة مخالفًا، وأما قضاء الصوم فقال الشافعي يحتمل إن كفر أن يكون بدلًا من الصيام، ويحتمل أن يكون الصيام مع الكفارة، ولكل وجه، وأحب إلى أن يكفر ويصوم مع الكفارة، هذه رواية الربعي عنه.
وقال الأوزاعي: إن كفر بالعتق أو بالطعام صام يومًا مكان ذلك اليوم الذي أفطر، وإن صام شهرين متتابعين دخل فيهما قضاء يومه.
وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو يوسف، ومحمد، وأبو ثور: يقضي يومًا مكانه ويكفر، وقال ابن المنذر فيمن أفطر بالأكل والشرب: وروينا عن علي وعبد الله أنهما قالا: لا يقضيه أبدًا وإن صام الدهر