طائفة وجوزته، وهو باطل؛ لأنه لا نسخ بعد رسول الله ﷺ. وإسقاط اثنين من ثلاث بمنزلة إسقاط الثلاث؛ لأنه اسم خاص.
وقال السروجي أيضًا: وفي الدارقطني عن ابن سيرين، قال: "أمر رسول الله ﷺ -بالاستنشاق من الجنابة ثلاثًا"، وفيه عن ابن عباس: "فإذا نسي المضمضة والاستنشاق إن كان جنبًا أعاد المضمضة والاستنشاق واستأنف الصلاة". انتهى.
وهذا استدلال واه، لأن الأول مرسل ضعيف، والثاني موقوف
1 / 301