وقال السروجي في شرحه: وروى/ أبو بكر الرازي عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبي هريرة: "أنه ﵊ -جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثًا فريضة".
وانعقد الإجماع على إخراج اثنتين منها عن الفرض، فبقي مرة واحدة حتى لا يلزم ترك النص. انتهى. وهذا استدلال ضعيف لوجهين: