1325

তানবিহ

التنبيه على مشكلات الهداية

সম্পাদক

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

প্রকাশক

مكتبة الرشد ناشرون

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

প্রকাশনার স্থান

السعودية

জনগুলি
Hanafi jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
মিশর
وصدر المسألة بأن هذا القول مذهب أحمد. انتهى.
وروى أحمد وأبو داود عن علي ﵁ -رفعه "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" ورواه مسلم في صحيحه عن علي ﵁ -من كلامه ولفظه "أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن".
قوله: (الشافعي يخالفنا في اشتراط الإسلام، وكذا أبو يوسف ﵀[في رواية] لهما ما روي أن النبي ﷺ"رجم يهوديين قد زنيا" قلنا: كان ذلك بحكم التوراة ثم نسخ، والذي يؤيده قوله ﵊"من أشرك بالله فليس بمحصن").
حديث رجم اليهوديين متفق عليه من حديث ابن عمر ﵄، وروى الدارقطني من حديثه ﵄"من أشرك بالله فليس بمحصن" وقال: الصواب موقوف عليه.
وقال في المغني: لم يصح ولا نعرفه في مسند، وقيل هو موقوف على ابن

4 / 136