1186

তানবিহ

التنبيه على مشكلات الهداية

সম্পাদক

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

প্রকাশক

مكتبة الرشد ناشرون

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

প্রকাশনার স্থান

السعودية

জনগুলি
Hanafi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
মিশর
[باب النفقة]
قوله: (وجه الأول قوله ﵊ لهند امرأة أبي سفيان: "خذي من مال زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروف" اعتبر حالها، وهذا الفقه فإن النفقة تجب بطريق الكفاية، والفقيرة لا تفتقر إلى كفاية الموسرات فلا معنى للزيادة، ونحن نقول بموجب النص: إنه يخاطب بحسب وسعه، والباقي دين في ذمته).
هذا وجه قول الخصاف: إنه يعتبر في النفقة حال الزوجين، وقد قال

3 / 1455