375

তামহিদ ফি উসুল ফিকহ

التمهيد في أصول الفقه

সম্পাদক

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

প্রকাশক

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

প্রকাশনার স্থান

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

জনগুলি

فإن قيل: إنما حمله على العموم لأن اللفظ يصلح لذلك.
قلنا: كون اللفظ يصلح له لا يجوز حمله عليه عندك من غير دليل يعلم به مراد المتكلم.
جواب آخر: أن نوحًا قد قطع (بأنه أمره) بحمل جميع أهله: وابن الزبعري قد قطع على أنه يخصم محمدًا ﵇ ولا يجوز القطع بما لا يصلح لذلك ويصلح لغيره فبطل قولهم.
٤٩٨ - دليل ثالث: وهو إجماع الصحابة ﵃، روى (أن) عمر قال لأبي بكر ﵄ لما أراد قتال مانعي الزكاة: كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله ﷺ: "أمرت أن/ أقاتل ٤٩ ب الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم". فلم ينكر أبو بكر ﵁ احتجاجه بل قال (له أليس) قد قال ﵇: "إلا بحقها وحسابهم على الله"، والزكاة من حقها.

2 / 9