373

তামহিদ ফি উসুল ফিকহ

التمهيد في أصول الفقه

সম্পাদক

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

প্রকাশক

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

প্রকাশনার স্থান

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

জনগুলি

ذكرها تصلح للعموم والخصوص ولا تحمل على أحدهما إلا بقرينة تدل على مراد المتكلم بها.
وقال محمد بن شجاع الثلجي وغيره: إن هذه الألفاظ تقتضي "أقل" الجمع بظاهرها ولا تحمل على ما زاد على ذلك إلا بدليل.
ومن الناس من قال: هذه الألفاظ تدل على العموم في الأمر والنهي دون الخبر.
٤٩٦ - فالدليل على قولنا (ما روى) أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا

2 / 7