319

তামহিদ ফি উসুল ফিকহ

التمهيد في أصول الفقه

তদারক

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

প্রকাশক

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

প্রকাশনার স্থান

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

জনগুলি

٤٠٧ - مسألة: إذا فعل زيادة على ما يتناوله الاسم من الفعل المأمور به فالزيادة على ما (تناوله) الاسم تطوع، وما تناوله الاسم واجب، (وهو قول الجرجاني وابن الباقلاني وأصحاب الشافعي، وقال الكرخي كل ذلك واجب)، وقال شيخنا (هو واجب) وهو ظاهر كلام أحمد ﵀ لأنه استحب للإمام أن ينتظر المأموم في الركوع، فلولا أنه واجب جميعه لكان المأموم يقتدي به وهو متطوع، ولا يجوز اقتداء المفترض بالمتطوع.

1 / 326