206

তামহিদ ফি উসুল ফিকহ

التمهيد في أصول الفقه

তদারক

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

প্রকাশক

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

প্রকাশনার স্থান

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

জনগুলি

الجبائي: وعن أصحاب الشافعي كالقولين:
٢٥٢ - لنا أن أوامر الله تعالى في القرآن قد تكررت ولم يفد الثاني غير (ما أفاد) الأول كقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ ونحوه.
فإن قيل: إنما لم يفد التكرار لدليل.
قيل: بينوا لنا ما الدليل.
٢٥٣ - وأيضًا فإن الأمر الثاني يحتمل الاستئناف ويحتمل التأكيد فلا يوجب فعلًا ثانيًا (بالشك).
(فإن قيل: الاحتياط في إيجاب الفعل الثاني).

1 / 211