199

তামহিদ ফি উসুল ফিকহ

التمهيد في أصول الفقه

তদারক

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

প্রকাশক

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

প্রকাশনার স্থান

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

জনগুলি

٢٤٣ - فصل: فإن علق الأمر بشرط فمن قال مطلقه يقتضي التكرار فمعلقه أولى أن يقتضي التكرار. واختلف من قال مطلقه لا يقتضي التكرار في المعلق بشرط فقال أكثرهم: لا يقتضي التكرار (أيضًا)، وقال الباقون يقتضي التكرار. ٢٤٤ - (دليلنا أنه لو اقتضى التكرار لم يخل إما أن يقتضيه بنفس الأمر أو بالشرط، ولا يجوز أن يقتضيه بنفس الأمر لأنا قد بيّنا في المسألة الأولى أنه لا يقتضي التكرار). ولا يجوز أن يقتضيه بالشرط لأنه لا يخلو إما أن يقتضيه بلفظه أو بمعناه، (فإن قيل: بهما جميعًا). (قيل: قد بيّنا أن كل واحد لو انفرد لم يقتض التكرار، فإذا اجتمعنا من أين حدث التكرار)؟ ومعلوم أنه ليس في لفظ "إن

1 / 204